الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1454
فاسلخ"، ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ، ولم يمس ماء. وفي هذا شيئان: أحدهما: عدم التردد الذي ذكرناه في رواية أبي داود في رفعه. والثاني: الجمع بين قوله: "ولم يتوضأ" و: "لم يمس ماء"، والله أعلم. فصل في ما استدل به على أن لحم ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح نجس عن سلمة بن الأكوع في حديث طويل فيه: قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم، فأصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أو قدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ " قالوا: على لحم. قال: "أي لحم؟ " قالوا: لحوم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أهرقوها واكسروها". فقال رجل: يا رسول الله! أو نهريقها ونغسلها، فقال: "أو ذاك" ...... ، الحديث. وفي رواية حديث محمد بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه في حديث: فأصابنا من لحوم الحمر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس". ومنهم من قال عنه: "فإنها رجس - أو نجس -"،
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1454
