Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1442

الإبل ..... قال الترمذي: "حسن غريب". "عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار" أخرج له البخاري، وإن كان قد ضعف. وروى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه [بمثل ذلك]. قال عبد الحق: "هشام بن سعد ضعيف، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أضعف منه"، والله عز وجل أعلم.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1442

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1443

فصل في أجزاء الميتة غير لحمها قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد: "وروى عبد الله بن دينار: انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل، لأنه ميتة". ورواه في القديم عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أنه كره أن يدهن في عظم الفيل. وفي موضع آخر: أنه كان يكره عظام الفيل. أخرجه البيهقي من جهة الشافعي. و"إبراهيم بن محمد" هو ابن ابي يحيى، وقد أعظموا الطعن عليه. قال البيهقي: "ويذكر عن عطاء أنه كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها. وعن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كرها العاج". قلت: لم يذكر الإسناد إلى عطاء وطاوس وعمر فينظر فيه. وذكر البخاري في "الصحيح" قال: "وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى - نحو الفيل وغيره -: أدركت ناسا من سلف

وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: ← الشافعي تعالى في الجديد:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1443

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1444

العلماء يمتشطون بها، ويدهنون [فيها]، لا يرون بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج". قلت: وقد روى أبو داود من حديث محمد بن جحادة، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا - أو سترا - على بابها، وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل، فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر، وفككت القلبين عن الصبيين، فقطعته، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، [فأخذه منهما] [وقال]: "يا ثوبان! اذهب بهذا إلى [آل] فلان - أهل بيت بالمدينة -، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان! اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج". انفرد به أبو داود عن الجماعة، وأخرجه أبو القاسم الطبراني في "مسنده"، وأبو أحمد ابن عدي في "كامله"،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1444

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1445

ومحمد بن هارون الروياني في "مسنده"، وفيه عنده: "فقطعته، فبكيا، فدفعته [إليهما] ". وقال ابن عدي: "حدثنا ابن أبي عصمة، ثنا أبو طالب أحمد بن حميد، قال: سألت أحمد عن حميد الشامي هذا، فقال: لا أعرفه". وروى البيهقي بسنده عن عثمان بن سعيد الدارمي: "فقلت ليحيى بن معين: فحميد الشامي كيف حديثه الذي يروي حديث ثوبان عن سليمان المنبهي؟ فقال: ما أعرفهما". و"القلب" - بضم القاف وسكون اللام -: السوار. وروى البيهقي من حديث عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي، ثنا بقية بن الوليد، عن عمرو بن خالد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، وضع طهوره وسواكه ومشطه، فإذا أهبه الله عز وجل من الليل استاك وتوضأ وامتشط. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمتشط بمشط من عاج. قال عثمان: "هذا منكر". وقال البيهقي في "السنن": "رواية بقية عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1445

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1446

شيوخه المجهولين [ضعيفة] ". وقال في "الخلافيات": "عمرو بن خالد الواسطي ضعيف". قلت: إذا كان عمرو بن خالد هو الواسطي الضعيف، فأي معنى لقوله: "رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة"؟! فإن ذلك يفهم أن شيخه عمرو بن خالد مجهول، وعمرو بن خالد الواسطي ليس [مجهولا]. قال البيهقي في "السنن": "وقد قال الخطابي: " [قال الأصمعي]: العاج الذبل. ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة [البحرية]. فأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله" ". وتبع الخطابي على هذا الفارسي في " [مجمعه] "، فقال: "ليس العاج ما تعرفه العامة من العظم والناب، فإنها ميتة منهي عنه. والعاج الذبل". وقال الأزهري بعد أن حكى عن شمر: "يقال للمسك عاج": "والدليل على صحة ما قال شمر في العاج أنه المسك: ما جاء في حديث مرفوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان:

شيوخه المجهولين

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1446

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1447

"اشتر لفاطمة سوارين من عاج"، لم يرد بالعاج ما يخرط من أنياب الفيلة، لأن أنيابها ميتة، وإنما العاج الذبل، وهو ظهر السلحفاة [البحرية] ". قلت: هؤلاء الثلاثة متأخرون، يرون نجاسة عظم الميتة، فاستدلوا بذلك على أن المراد غيره. وما نسبه الخطابي والفارسي إلى العامة في العاج قد يوهم أنه ليس من صحيح لغة العرب، وقد قال ابن سيده في "المحكم": "والعاج: أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا"، وكذلك قال الليث من المتقدمين - فيما حكاه الأزهري -: "العاج: أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا". وحكى الأزهري عن ابن شميل: "المسك من الذبل ومن العاج كهيئة السوار تجعله المرأة في يديها، فذلك المسك. قال: والذبل: القرون، فإذا كان من عاج فهو مسك وعاج ووقف. فإذا كان من ذبل فهو مسك لا غير". وهذا يقتضي أن الذبل غير العاج. وروى الدارقطني من حديث أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله عز وجل:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1447

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1448

{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} - قال: الطاعم: الآكل، فأما السن والعظم والقرن والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به، لأنه يغسل. هذه رواية عمار بن سلام، عن زافر، عن أبي بكر الهذلي. ورواه سليمان بن أبي هوذة، عن زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}، ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها". فأما الجلد والشعر والقد والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى. أخرجه الدارقطني وقال: "أبو بكر الهذلي متروك". ورواه شبابة عن الهذلي بسنده، ولفظه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة ما يؤكل منها - وهو اللحم -، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. قال الدارقطني: "أبو بكر الهذلي ضعيف". انتهى. وذكر عباس بن محمد الدوري قال: "قال يحيى - يعني ابن معين -: هذا الحديث لا يرويه إلا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كره من الميتة لحمها، فأما السن والشعر

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1448

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1449

والقد فلا بأس به". قلت: قد وقع من غير رواية أبي بكر الهذلي عن الزهري، وهي من رواية الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به". أخرجه الدارقطني وقال: "عبد الجبار بن مسلم ضعيف". انتهى. وروى يوسف بن السفر، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل [بالماء] ". أخرجه الدارقطني وقال: "يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره". انتهى. وقال البخاري: "يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب الأوزاعي منكر الحديث". وذكره الحاكم في أسامي المجروحين في كتاب "المدخل". "وقد روي عن عبد الله بن قيس البصري، سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول: "إنما

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1449

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1450

حرم من الميتة لحمها ودمها" ". ذكره البخاري في "التاريخ"، قال: ""قاله إسرائيل، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب"، [عن] عبد الله بن قيس بمثله ". وروى أبو أحمد ابن عدي من جهة أحمد بن سعيد البغدادي، أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، حدثني أبي، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة". رواه البيهقي من جهة [ابن] عدي، وقال: "وهذا إسناد ضعيف". فصل في الشعر المبان من الآدمي روى هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، [عن أنس بن مالك]: لما رمى [رسول الله صلى الله عليه وسلم] الجمرة ونحر نسكه [وحلق] ناول الحلاق شقه الأيمن [فحلقه]، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، ← روى أبو أحمد ابن عدي من جهة أحمد بن سعيد البغدادي، ← أبي حرب"، عبد الله بن قيس بمثله ← حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، ← قاله إسرائيل ← حرم من الميتة لحمها ودمها" ذكره البخاري في "التاريخ"،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1450

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1451

الأيسر، فقال: "احلق"، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: " [اقسمه] بين الناس". هذه رواية سفيان عن هشام عند مسلم. وفي رواية أبي بكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، عن هشام: أنه عليه السلام قال للحلاق: "ها"، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر [فحلقه، فأعطاه أم سليم. وفي رواية أبي كريب عن حفص أنه قال: فبدأ بالشق الأيمن، فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال: "الأيسر"]، فصنع مثل ذلك، ثم قال: "هاهنا أبو طلحة؟ " فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية ابن عون عن محمد بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. رواه البخاري عن صاعقة، عن سعيد بن سليمان. وروى يحيى - هو ابن أبي كثير - أن أبا سلمة حدثه: أن محمد بن

هِشَامٍ ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← هشام عند مسلم. وفي رواية أبي بكر ابن أبي شيبة ← بين الناس". هذه رواية سفيان ← "احلق"، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة ← الأيسر،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1451

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1452

عبد الله بن زيد حدثه: أن محمد بن عبد الله [حدثه] عن أبيه: أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -[هو ورجل] من الأنصار - عند المنحر، [فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا]، فلم يصبه ولا صاحبه، قال: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه، فأعطاه إياه، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره، فأعطاه صاحبه فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم. رواه الفقيه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير من وجوه عن أبان العطار، منها: روايته له، عن ابن ناجية، عن محمد بن خلاد الباهلي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبان بن يزيد العطار، وجعل اللفظ لهذه الرواية - أعني رواية ابن مهدي -. و"محمد بن عبد الله بن زيد" بن عبد ربه صاحب الأذان ذكر ابن أبي حاتم أنه "روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمي والمطلب بن عبد الله بن حنطب وابنه عبد الله بن محمد ". وقد ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب "الثقات"، والحديث جيد السند، وهو في "المسند" أيضا.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1452

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1453

فصل في طهارة المذكى روى أبو داود عن محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي - المعنى -، قالوا: حدثنا مروان بن معاوية: أنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي - قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد -: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنح حتى أريك"، فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود: "زاد عمرو في حديثه: "يعني لم يمس ماء "، وقال: "عن هلال بن ميمون الرملي". ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية، عن هلال، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم [مرسلا] لم يذكر أبا سعيد ". ورواه الحافظ أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" عن أحمد بن عمير بن يوسف، فقال: حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا مروان بن معاوية، ثنا هلال بن ميمون، ثنا عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له: "تنح حتى أريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ"، وفيه بعد قوله: "إلى الإبط": ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هكذا يا غلام!

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَيُّوبُ وَعَمْرٌو أُرَاهُ ← اَبِیْ سَعِیْدٍ ← هِلَالٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ← عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ← هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ الْمَعْنَی ← أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ← فصل في طهارة المذكى روى أبو داود

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1453

chevron_left Previous
1…130131132…146
Next chevron_right
All Chapters1. Book1. Chapter