Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1430

"جابر الجعفي" قال البيهقي: "لا يحتج بحديثه". ومنهم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فروى الدارقطني من حديث [عمر] بن يعلى الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي". ومنهم: عثمان بن أبي العاص. فروى أبو أحمد ابن عدي من حديث يحيى بن حكيم، حدثنا أبو داود، عن أبي حرة، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: "تنتظر النفساء أربعين يوما ثم تغتسل". وقد مر ما ذكره الدارقطني من الروايات الموقوفة على عثمان بن أبي العاص. وروى أيضا من حديث حفص بن غياث، عن الأشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان يقول لنسائه: "لا تشوفن لي دون الأربعين، ولا [تجاوزن] الأربعين" - يعني في النفاس -. ومنهم: أنس بن مالك رضي الله عنه. روى الدارقطني من حديث جابر - هو

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ ← منهم: علي بن أبي طالب فروى الدارقطني من حديث بن يعلى الثقفي، ← البيهقي: "لا يحتج بحديثه". ← جابر الجعفي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1430

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1431

الجعفي -، عن سليمان البصري، عن أنس مثل حديث قبله عن عمر: "تجلس النفساء أربعين يوما". و"جابر الجعفي" تقدم الكلام فيه. وله وجه آخر عن أنس رواه البيهقي في "الخلافيات" عن أبي بكر ابن الحارث، عن أبي محمد ابن حيان، حدثنا محمد بن [نصر]، ثنا إسماعيل بن [عمرو]، ثنا الحسن بن صالح، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، [قال]: "وقت [للنفساء] أربعون يوما". ومنهم: ابن عباس رضي الله عنهما. والرواية عنه في ذلك: روى البيهقي من حديث هارون بن سليمان، عن عبد الرحمن بن مهدي، [عن أبي عوانة]، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "النفساء تنتظر أربعين يوما" أو نحوه. رواه عن أبي عبد الله الحافظ وأبي سعيد ابن أبي عمرو، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن هارون، ثم قال: "وبإسناده [قال]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1431

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1432

بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنتظر - يعني النفساء - سبعا، فإن طهرت وإلا فأربعة عشر يوما، فإن طهرت وإلا فواحدة وعشرين، فإن طهرت وإلا فأربعين، ثم تصلي". ومنهم: عايذ بن عمرو. روى الدارقطني من حديث الجلد بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن عايذ بن عمرو: أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة، فتطهرت ثم أتت فراشه، فقال: ما شأنك؟! قالت: طهرت، قال: فضربها برجله، وقال: إليك عني! فلست بالذي [تغريني] عن ديني حتى تمضي لك أربعون ليلة. وفي رواية: عن عايذ بن عمرو - وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة -. قال الدارقطني: "لم يروه عن معاوية بن قرة غير الجلد بن أيوب، وهو ضعيف". قلت: "عايذ": بالياء آخر الحروف، وبالذال المعجمة. وأما غير الصحابة: فروى البيهقي من حديث حماد بن زيد، عن ليث،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1432

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1433

عن عطاء والشعبي كانا يقولان: "إذا طال بها الدم تربصت ما بينهما وبين شهرين، ثم تغتسل وتصلي". وروى أيضا من حديث سفيان، عن الليث، عن الشعبي قال: "تجلس النفساء ستين يوما". وروى أيضا من حديث حماد، عن أشعث، عن الحسن [قال: "إذا رأت] النفساء أقامت خمسين ليلة ". قال: "وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن". فصل في من ولدت بغير دم قال البخاري في "التاريخ": " [سهم] مولى ابن سليم: أن مولاته أم يوسف ولدت بمكة، فلم تر دما، فلقيت عائشة رضي الله عنها، فقالت: أنت امرأة طهرك الله، فلما نفرت رأت". قال البخاري: "قاله لنا موسى بن إسماعيل".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1433

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1434

باب تمييز الأعيان النجسة من الطاهرة، وذكر شيء من أحكام النجاسات وكيفية إزالة النجاسة، وما يتعلق بذلك ذكر الخمر روى مسلم من حديث يحيى بن عباد، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: "لا". وليس ليحيى بن عباد عن أنس في "الصحيح" غير هذا. وروى حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: [فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها]، فجرت في سكك المدينة ..... ، وذكر بقية الحديث. متفق الحديث. و"الفضيخ": ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار. وقال بعضهم: هو شراب يتخذ من البسر المشدوخ، فهو فضيخ وأفضوخ، لأنه من البسر المشدوخ، أو لأنه يكسر صاحبه فيفضخه، والله أعلم.

أَنَسٍ، ← الخمر روى مسلم من حديث يحيى بن عباد،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1434

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1435

فصل في الكلب تقدم الأمر بإراقة الإناء من ولوغه في "باب سؤره"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء احدكم"، وغير ذلك مما استدل به على النجاسة. واستدل القائلون بطهارة عينه بإباحة اتخاذه، والاصطياد به، وأكل مصيده، من غير أمر بغسل المحل الذي أصابه نابه، وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. وأخرج البخاري من ذلك في "كتاب الطهارة" حديث الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه". وأخرج أيضا حديث ابن شهاب، حدثنا حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وأقوى ما يستدل لهم به: الحديث الذي يقتضي إباحة بيع كلب الصيد، وذلك بعد إقامة الدليل على أن العين النجسة لا يجوز بيعها، وفي

سيأتي ذلك في بابه

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1435

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1436

ذلك الحديث كلام سيأتي في البيع إن شاء تعالى.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1436

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1437

فصل في الميتة تقدم حديث عبد الله بن عكيم. ورواه البيهقي من حديث صدقة، عن يزيد بن أبي مريم، ثنا القاسم بن مخيمرة، ثنا عبد الله بن عكيم، ثنا مشيخة لنا من جهينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم: أن "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". و"مخيمرة": بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وإسكان آخر الحروف، وكسر الميم، وفتح الراء المهملة. و"عكيم": بضم العين، وفتح الكاف. فصل في استثناء ميتة الآدمي استدل منه بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم لا ينجس"، وقد تقدم. وروى الدارقطني من حديث يحيى بن معلى بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن يحيى [بن] إسماعيل بن عبيد الله المخزومي، ثنا ابن عيينة،

مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ← يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← رواه البيهقي من حديث صدقة، ← فصل في الميتة تقدم حديث عبد الله بن عكيم.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1437

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1438

عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا". رواه عن أبي سهل بن زياد، عن عبيد [العجل]، عن يحيى. وقد تقدم حديث في الغسل من غسل الميت، فيه: "وإن ميتكم ليس بنجس". وللحاكم في هذا الحديث إسناد أضوأ من هذا الإسناد، فقال في "المستدرك": أخبرني إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا". قال الحاكم: "صحيح على شرطهما ولم يخرجاه"، والله أعلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1438

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1439

فصل في استثناء ذوات البحر والجراد وما ليست له نفس سائلة تقدم في أول الكتاب: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". وتقدم حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم". وروى [ابن] وهب قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان، والكبد والطحال". أخرجه البيهقي، وقال في إسناده: "صحيح، وهو في معنى المسند". قلت: يعني أن قوله: "أحلت" يقتضي رفع الحديث. قال البيهقي: "وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم". ثم أخرجه من رواية ابن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد". قال البيهقي: "أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان الإمام أحمد بن

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1439

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1440

حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو: الأول". قلت: إذا كان عبد الله على ما قال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فيدخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، وقد عرف ما فيه عند الأصوليين والفقهاء، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، والله عز وجل أعلم. فصل في ما أبين من الحي قرأت على الفقيه أبي الحسن علي بن هبة الله المفتي الخطيب، عن شهدة بنت أبي نصر - سماعا عليها -، أنا الحسين بن علي البسري، أنا عبد الله بن يحيى قال: قرئ على أبي علي إسماعيل بن محمد الصفار - وأنا أسمع -، ثنا سعدان - هو ابن نصر بن منصور -، ثنا أبو معاوية، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري قال: قيل يا رسول الله! إن ناسا يجتبون أسنام الإبل وهي أحياء، وأذناب الغنم وهي أحياء، فهو ميت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أخذوا من البهيمة وهي حية فهو ميتة".

حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1440

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1441

"أبو بكر الهذلي" تقدم ما قيل: إنه متروك. وأجود من هذا ما خرجه الطبراني في "أوسط معاجمه" من حديث ابن نافع - وهو عبد الله بن نافع الصائغ -، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فالذي قطع من [لحمها] فلا يأكله أحد". أخرجه عن محمود بن علي، عن يحيى بن المغيرة، عن ابن نافع، وقال بعد أحاديث: "لم يرو هذه الأحاديث عن عاصم بن عمر إلا عبد الله بن نافع الصائغ". قلت: "عبد الله بن نافع" من كبار أصحاب مالك في الفقه، مفتي بالمدينة. و"يحيى بن المغيرة" أبو سلمة المخزومي المدني، قال ابن أبي حاتم: "روى عن عبد الله بن نافع الصائغ وابن أبي فديك، روى عنه أبي، سألت أبي عنه فقال: صدوق ثقة". انتهى. وروي في هذا المعنى حديث أبي واقد الليثي، رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم [المدينة] وهم [يجبون] أسنمة

"أبو بكر الهذلي" تقدم ما قيل:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1441

chevron_left Previous
1…129130131…146
Next chevron_right
All Chapters1. Book1. Chapter