Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #314

العانة أربعين يوما "، ثم أخرجه بإسناده، وقال: "هذا إسناد صحيح على رسم البخاري"، كذا وجدته في النسخة التي عندنا، قال "على رسم البخاري". وهو عجيب! فإن "صدقة أبا المغيرة الدقيقي" هو: صدقة بن موسى، بصري، يروي عن أبي عمران الجوني، وثابت، ومحمد بن واسع، ومالك بن دينار الزاهد، وغيرهم. وروى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن في "تاريخ الشام" من جهة علي بن الجعد، عنه. قال يحيى بن معين في رواية ابن أبي خيثمة: "صدقة بن موسى روى عنه يزيد بن هارون، ليس حديثه بشيء". وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن صدقة أبي المغيرة، قال: لين الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالقوي". ولم أجده فيما ذكره ممن أخرج عنه البخاري، فكيف يكون على رسمه؟! تنبيه: ذكر عبد الحق في كتاب مسلم حديث أنس: "وقت لنا في قص الشارب، [ونتف الإبط]، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ". قال ابن القطان: "كذا أورده، وكذا ألفيته في النسخ! و [نقصه] منه:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 314

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #315

تقليم الأظفار، بين قص الشارب ونتف الإبط، وكذلك هو في كتاب مسلم". وروى أبو عامر موسى بن عامر بن [خريم] المري، ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: "السنة في قص الشارب حتى تبدو الاطاء". ورواه أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي، وهي في "الثالث" من شيوخ الأوزاعي ". فصل فيما جاء في دفن قلامة الأظفار روى أبو نعيم الحافظ في "معرفة الصحابة" رضوان الله عليهم أجميعن، من حديث محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عبيد الله بن سلمة [بن وهرام]، عن أبيه، عن ميل بنت مسرح قالت: رأيت أبي قلم أظفاره، ثم دفنها، وقال: أبي بنية! هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أورده عن سليمان بن أحمد، عن محمد بن أحمد التمار، ثنا يونس بن موسى الشامي، وسليمان بن داود الشاذكوني قالا: ثنا محمد بن سليمان بن مسمول.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 315

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #316

و"محمد بن سليمان" بن مسمول تكلم فيه الحميدي، وأخرج له أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه". فصل في ما جاء في التنور روى أبو داود الطيالسي: حدثنا كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور، [ويلي] عانته بيده. وأخرجه البيهقي من جهة أبي داود، وقال: "أسنده كامل أبو العلاء، وأرسله من هو أوثق منه". ثم رواه من طريق سفيان، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، وقال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يلي عانته بيده". ورواه من طريق ابن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنور ولي عانته بيده. وروى البيهقي أيضا من حديث عبد الكريم السكري، حدثنا وهب بن زمعة، ثنا سفيان بن عبد الملك، قال: قال عبد الله - يعني ابن المبارك -: ما

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 316

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #317

أدري من أخبرني عن قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم [لم يتنور]. قال عبد الله: "وهو أشبه الأمرين أن لا يكون". وذكر الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي عانته، وقال: "هذا ضعيف". وروى يعقوب بن سفيان - ومن جهته أخرجه البيهقي -: حدثني سليمان بن سلمة الحمصي، ثنا سليمان بن ناشرة الألهاني قال: سمعت محمد بن زياد الألهاني يقول: كان ثوبان جارا لنا، وكان يدخل الحمام، فقلت له، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور. قال البيهقي مريدا لهذا الحديث: "وروي بإسناد آخر ليس بالمعروف بعض رجاله". وروى أبو داود في "المراسيل" عن أبي كامل الجحدري، عن عبد الواحد عن صالح بن صالح، عن أبي [معشر]: أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ العانة كف الرجل، [ونور] رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وعن عبد الله بن محمد بن إسحاق، عن [عبد الوهاب] بن عطاء،

قَتَادَةَ ← أدري من

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 317

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #318

عن [سعيد]، عن قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور، ولا أبو بكر، [ولا عمر]، ولا عثمان. وروي البيهقي من حديث أبي حمزة السكري، عن مسلم الملائي، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه. قال البيهقي: "مسلم االملائي ضعيف في الحديث، فإن كان حفظه فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضا عن أنس، والله عز وجل أعلم". وروى البيهقي من حديث ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يطلي، فيأمرني أن أطليه، فإذا بلغ سفلته وليها هو. قال البيهقي: "وبهذا الإسناد، [قال]: حدثني ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام، وكان يتنور في البيت، ويلبس إزارا، ويأمرني أن أطلي ما ظهر منه، ثم يأمرني أن أؤخر عنه، فيلي فرجه".

قَتَادَةَ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 318

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #319

فصل في ما ورد في نتف شعر الآناف روى أبو أحمد ابن عدي من جهة حفص بن واقد اليربوعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، وانتفوا الشعر الذي في الآناف". و"حفص بن واقد" ذكر له أبوأحمد أحاديث تفرد بها، لم يحكم عليه بشيء. فصل في التنظف بالمضمضة من اللبن وما في معناه وغسل الغمر قرأت على الفقيه المفتي أبي الحسن علي بن هبة الله، عن الحافظ أبي طاهر السلفي - فيما قرئ عليه وهو يسمع -، أنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي، ثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي - إملاء بنيسابور -، أبا أبو علي محمد بن أحمد بن معقل المعقلي، ثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي، ثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، أخبرني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، فدعا بماء فمضمض، وقال: "إن له دسما". رواه البخاري في "الصحيح" عن أبي عاصم، ورواه مسلم من وجه آخر، عن الأوزاعي، ورواه مسلم

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← اقد اليربوعي،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 319

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #320

أيضا من حديث عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب. وسيأتي حديث سويد بن النعمان - إن شاء الله تعالى - في "المضمضة من السويق". روى الطبراني في "معجمه الكبير" من حديث عبد المهيمن، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تمضمضوا من اللبن، فإن له دسما" رواه عن الحسين بن إسحاق [التستري]، عن علي بن بحر - ح-، وعن عبدان بن أحمد، ثنا أبو مصعب، ثنا عبد المهيمن. و"عبد المهيمن": قال البخاري: "هو منكر الحديث". وقال ابن عدي: "له عشرة أحاديث أو نحوها"، وروى له الترمذي، قال ذلك صاحب "الكمال".

سيأتي حديث سويد بن النعمان ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أيضا من حديث عمرو بن الحارث،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 320

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #321

ذكر الرخصة في ترك ذلك روى أبو داود من حديث مطيع بن راشد، عن توبة العنبري، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه [يقول]: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا [فلم يمضمض] ولم يتوضأ، وصلى. ذكر غسل الغمر روى الطبراني في "أوسط معاجمه" من حديث المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذا اللحم شيئا، فليغسل يديه". قال: "لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا الوازع، تفرد به المغيرة بن سقلاب". قلت: "والوازع" و "المغيرة" تكلم فيهما. حديث آخر يمكن أن يدخل في هذا المعنى: روى ابن قانع في "المعجم" من حديث محمد بن عمر قال: ثنا عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة - وكان اسمه إياس بن ثعلبة حليف الأنصار -، عن جده عبد الله بن أبي أمامة،

تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ← الرخصة في ترك ذلك روى أبو داود من حديث مطيع بن راشد،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 321

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #322

عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن [نتوضأ] من الغمر. رواه عن أبي خبيب البرتي، عن محمد بن يحيى الأزدي، عن محمد بن عمر. و"أبو خبيب": بضم الخاء، وفتح الباء الموحدة. [ورواه الطبراني في "معجمه الكبير" عن أحمد بن] زهير التستري، وأحمد بن عبد الله البزاز التستري [قالا]: ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا محمد بن عمر الأسلمي، ثنا عبد الله بن المنيب [بن] عبد الله بن أبي أمامة البكري - وكان اسمه إياس بن ثعلبة، قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم -، عن جده عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من الغمر، ولا يؤذي بعضنا بعضا. "محمد بن عمر الأسلمي" الواقدي: تكلموا فيه، وأفظع النسائي القول فيه، ونسبه إلى الكذب.

أَمرنا رسول الله ← أَبِيهِ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 322

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #323

وروى البيهقي من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: "لو أني أكلت خبزا ولحما، وشربت [لبن اللقاح]، ما باليت أن أصلي ولا أتوضأ، إلا أن أمضمض فمي، وأغسل أصابعي من غمر اللحم". ذكر الرخصة روى البيهقي من حديث هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا من شاة، ثم صلى ولم [يتمضمض]، ولم يمس ماء. قال البيهقي: "مخرج في كتاب مسلم من حديث هشام بن عروة". قال البيهقي في موضع آخر: "وقد روى سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: "كنا نمضمض من ألبان الإبل، ولا نمضمض من ألبان الغنم، وكنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم".

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← وروى البيهقي من حديث شعبة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 323

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #324

فصل في كراهية القزع عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. متفق عليه. [وفي] رواية عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع: قلت: وما القزع؟ - وأشار لنا عبيد الله -، قال: إذا حلق الصبي ترك هاهنا وهاهنا - وأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه -. قيل لعبيد الله: والجارية؟ قال: لا أدري. وفي رواية يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: قلت لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض. وفي رواية أيوب، عن نافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، ← فصل في كراهية القزع

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 324

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #325

رأسه، وترك بعض، فنهاهم عن ذلك، وقال: "احلقوا كله، أو ذروا كله". ذكر ذلك أبو مسعود الدمشقي فيما حكاه الحافظ أبو عبد الله الحميدي. قلت: هذه رواية أيوب من جهة معمر، رواها عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في "مجموع حديث أيوب السختياني"، وفيه: "أو اتركوا كله". وفي رواية: "أو ذروه كله"، وفي رواية: "إما أن يحلقوا كله، أو يتركوا كله". قال الرمادي: قال عبد الرزاق: "كان معمر يرفع حديث أيوب هذا، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يوقفه". وأما رواية غير معمر، عن أيوب، فليس فيها هذه الزيادة - يعني: "احلقوا كله، أو اتركوا كله". وما يقاربها. فصل في الختان عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم". متفق عليه، واللفظ لمسلم. و"الحزامي": بالحاء المهملة المكسورة، والزاي المعجمة.

ذَلِكَ، ← رأسه، وترك بعض، فنهاهم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 325

Previous
363738
Next
All Chapters1. Book1. Chapter