Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #122

المنكدر، عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفا كثير الخطأ، وخالفه روح بن القاسم، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد، رووه عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن [عمرو] موقوفا. ورواه أيوب السختياني عن محمد بن المنكدر من قوله، لم يجاوز به". ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمر قال: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس". ثم أخرج رواية سفيان من جهة وكيع وأبي نعيم عنه، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن [عمرو]، وقال: "إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء". وأخرج رواية معمر أيضا من جهة عبد الرزاق عن غير واحد، عنه. وأخرج رواية أيوب عن محمد بن المنكدر قال: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس"، أو كلمة نحوها. وروى الدارقطني أيضا من جهة بشر بن السري، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 122

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #123

قال الدارقطني: "كذا قال! وخالفه غير واحد، رووه عن أبي هريرة، قالوا: "أربعين غربا"، ومنهم من قال "أربعين دلوا"، وسليمان بن سنان سمع ابن عباس وأبا هريرة، قاله البخاري في "تاريخه" أ. هـ فصل في ما جاوز القلتين في اعتبار الكثرة قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرني مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا"،وقال في الحديث: "بقلال هجر". قال ابن جريج: "وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين او قربتين وشيئا".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 123

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #124

قال الشافعي رحمه الله تعالى: "كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة، أو نصف القربة، فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب". قال الشافعي رحمه الله تعالى: "فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في [جر] كان أو غيره، إلا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون". قال: "وقرب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي [لا] يحمل النجاسة إلا بقرب كبار". انتهى. وهذا فيه أمران: أحدهما: أن الإسناد الذي لا يحضره مجهول الرجال، فهو كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم. والثاني: أن قوله: "وقال في الحديث: "بقلال هجر"": قد يتوهم أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وجد في رواية ابن جريج هو ما روى الدارقطني عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، عن أبي حميد، عن حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن يحيى، [أن يحيى] بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل

الشافعي تعالى: "كان مسلم يذهب إلى

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 124

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #125

[نجسا] ولا بأسا". قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. قال: فأظن أن كل قلة [تأخذ] فرقين. ورواه البيهقي من جهة الدارقطني، عن أبي بكر النيسابوري، ومن جهة زاهر بن أحمد: عن أحمد بن علي الرازي، عن زاهر بن أحمد، عن أبي بكر عبد الله بن محمد النيسابوري، وقال:"زاد أحمد بن علي في روايته: "والفرق ستة عشر رطلا". ثم رواه عن أبي حازم الحافظ، عن أبي أحمد الحافظ، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن الأزهر السجستاني، عن محمد بن يوسف - يعني أبا حمة -، عن أبي قرة موسى بن طارق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد ..... ، فذكره. قال محمد: قلت ليحيى بن عقيل: أي قلال؟ قال: قلال هجر. قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن كل قلة تأخذ قربتين. قال: "كذا في كتاب شيخي: "قربتين"، وهذا أقرب مما قال مسلم بن خالد، وإسناد الأول أحفظ، والله عز وجل أعلم. قال أبو أحمد الحافظ: محمد هذا الذي حدث عنه

فأظن ← قلال هجر. ← فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ ← ولا بأسا".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 125

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #126

ابن جريج هو: محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل ". انتهى. قلت: "محمد بن يحيى" هذا يحتاج إلى الكشف عن حاله، فهذان الوجهان ليس فيهما رفع هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان، كان مرسلا، فإن يحيى بن عقيل ليس بصحابي، ولا تقوم حجة بقول يحيى إلا أن يثبت رفعه وروايته مسندا، لا سيما مع مخالفة غيره له على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم الطريق الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى أن إسنادها أحفظ يقول فيها: "فأظن أن كل قلة تحمل فرقين، والفرق ستة عشر رطلا "، فيكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلا، وهذا لا يقول به. والرواية الأخرى التي وجدها في كتاب شيخه: "قربتين" يقتضي أن القلتين أربع قرب. وقد روى الحافظ أبو أحمد ابن عدي في كتاب "الكامل" من حديث المغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والقلة أربعة آصع". قال: "والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال: عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وكان هذا أسهل عليه. ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر". ثم روى ابن عدي من طريق المغيرة أيضا عن محمد بن إسحاق، عن

يحيى بن عقيل انتهى. قلت: "محمد بن يحيى" هذا يحتاج إلى الكشف ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← ابن جريج هو: محمد بن يحيى،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 126

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #127

نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء"، وذكر أنهما فرقان. قال ابن عدي: "وقوله في متن هذا الحديث: ["من قلال هجر" غير محفوظ، ولم يذكر إلا في هذا الحديث] من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق". و"المغيرة بن سقلاب": ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، ونقل عن أبيه أنه قال: "هو صالح الحديث"، وعن أبي زرعة: "هو جزري لا بأس به"، ولم يذكر غير هذا. وقال ابن عدي: " [مغيرة] بن سقلاب الحراني: منكر الحديث، يكنى: أبا بشر ". قال: "سمعت أبا عروبة يقول: [سمعت محمد بن يحيى بن كثير يقول]: سمعت أبا جعفر بن نفيل يقول - وذكر المغيرة بن سقلاب -، فقال: لم يكن مؤتمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وقال ابن عدي في آخر الترجمة: "وعامة ما يرويه لا يتابع عليه". فهذا الحديث ذكر فيه قلال هجر، إلا أنه ذكر أنهما "فرقان"، وهذا لا يقول به من حددهما بخمسمائة رطل أو أكثر. وروى عبد العزيز بن أبي رزمة عن حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 127

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #128

قال: "القلال: الخوابي العظام". أخرجه الدارقطني. وأخرج ايضا من جهة ابن جريج قال: أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره: أن يحيى بن يعمر أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا". فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر، فأظن أن كل [قلة] تأخذ فرقين. قال ابن جريج: وأخبرني لوط، عن [أبي إسحاق]، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا كان الماء قلتين فصاعدا لم ينجسه شيء". وقال الحسن بن عرفة: سمعت هشيما يقول: "تفسير القلتين: يعني الجرتين الكبار ". ذكره الدارقطني في رواية الحسن بن عرفة. وقال ابن منده: "وقال الأوزاعي وأصحابه: القلة: ما تقله اليد، أي: ترفعه". وروى البيهقي من جهة [عبد الله] بن عمر قال: قال عبد الرحيم - يعني ابن سليمان -: سألنا ابن إسحاق - يعني محمد بن إسحاق بن يسار - عن القلتين فقال: "هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدواريق".

مُحَمَّدٍ ← أخرج ايضا من جهة ابن جريج ← "القلال: الخوابي العظام". أخرجه الدارقطني.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 128

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #129

ومن جهة محمد بن إسماعيل الحساني قال وكيع: "يعني بالقلة: الجرة". ومثله عن يحيى بن آدم. [وقال البيهقي في كتاب "المعرفة": وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز، ولشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر، فقال في حديث مالك بن صعصة:"رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر"!! " قال: "واعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلتين، لا يكون عذرا عند من علمه، وكذلك ترك القول ببعض الحديث بالإجماع لا يوجب تركه فيما لم يجمع عليه، وتوقيته بالقلتين لمنع من حمله على الماء الجاري على أصله. انتهى كلامه]. فصل في مالا نفس له سائلة إذا وقع في الماء عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ثم لينتزعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، ← يحيى بن آدم. فصل في مالا نفس له سائلة إذا وقع في الماء ← وكيع: "يعني بالقلة: الجرة". ومثله ← ومن جهة محمد بن إسماعيل الحساني

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 129

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #130

أخرجه البخاري، فرواه عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، وعن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عتبة بن مسلم، عن عبيد. وليس لعبيد بن حنين في "الصحيح" عن أبي هريرة غير هذا. وله طرق عن أبي هريرة، منها: رواية أبي صالح، عن أبي هريرة، أخرجها البزار في "مسنده" من حديث القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ثم يخرجه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وإنه يبدأ بالداء، فاغمسوه، ثم أخرجوه". رواه [عن] عمرو بن علي، عن [يحيى] بن محمد بن قيس، عن ابن عجلان قال: سمعته يذكره عن القعقاع بن حكيم. قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن عجلان، عن القعقاع إلا يحيى بن محمد بن قيس، وقد خولف فيه عن ابن عجلان".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← أبي هريرة، أخرجها البزار في "مسنده" من حديث القعقاع بن حكيم، ← أبي هريرة، منها: رواية أبي صالح، ← أبي هريرة غير هذا. وله طرق ← عبيد. وليس لعبيد بن حنين في "الصحيح" ← عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا، ← قُتَيْبَةُ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← أخرجه البخاري، فرواه

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 130

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #131

ومنها: رواية محمد عن أبي هريرة، أخرجها البزار في كتاب الطهارة من "السنن" من حديث هشام - هو ابن حسان -، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر دواء". رواه عن علي بن الحسين [الدرهمي]، عن محمد بن مروان العقيلي، عن هشام - يعني ابن حسان هذا في هذه الرواية -. وقد روى على تردد في رفعه من هذا الوجه، فأخرجه الطبراني في "الأوسط" من حديث إبراهيم بن الحجاج السامي، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب وهشام وحميد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه، فإن في إحدى جناحيه داء، والآخر دواء". ورواه عن إسحاق بن خالويه، [ثم قال: لم يروه] عن حماد بن سلمة، عن حميد إلا إبراهيم بن الحجاج السامي ". ومنها: رواية سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجها ابن حبان في "صحيحه" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 131

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #132

فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله ثم لينزعه". رواه عن محمد بن عمر بن يوسف، عن نصر بن علي [الجهضمي]، عن بشر بن المفضل، عن محمد بن عجلان، عن سعيد. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" من حديث ابن أبي [ذئب]، حدثني سعيد بن خالد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء". رواه عن أبي يعلى، عن أبي خيثمة، عن يحيى القطان، عنه. و"سعيد بن خالد" بن قارظ القارظي المدني: يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعنه ابن أبي [ذئب]، قال الدارقطني: "مدني يحتج به"، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وروى الدارقطني من حديث بقية بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا سلمان! كل [طعام] وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 132

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #133

قال الدارقطني: "لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف". انتهى. وقد ذكر الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب "سعيد بن أبي سعيد" هذا، فقال: "واسم أبيه عبد الجبار"،وقال:"وكان ثقة". قلت: [وقول] الدارقطني: "وهو ضعيف" [لا يريده]، ويريد بقية، والله عز وجل أعلم. فصل في نزوح البئر إذا مات فيها حيوان ذو نفس سائلة عن محمد بن سيرين، أن زنجيا وقع في بئر زمزم - يعني فمات -، فأمر به ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن [تنزح]. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 133

Previous
202122
Next
All Chapters1. Book1. Chapter