Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #62

[عنهن] يغتسلون من إناء واحد. وروى أبو أحمد ابن عدي من حديث عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة، فقال: "لا بأس به". قال ابن طاهر في "ذخيرة الحفاظ":"وعمر هذا حكى البخاري أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ". قلت: "حيان": بفتح الحاء، وفتح الياء آخر الحروف مع التشديد. فصل في من كره الوضوء بفضل المرأة عن داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. وفي رواية: "وليغترفا جميعا". لفظ أبي داود. وزاد النسائي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل ..... "، الحديث.

ابن طاهر في "ذخيرة الحفاظ":"وعمر هذا حكى البخاري ← لا بأس به ← فضل وضوء المرأة، ← سئل رسول الله ← عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ← مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، ← يغتسلون من إناء واحد. وروى أبو أحمد ابن عدي من حديث عمر بن صبح،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 62

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #63

وقد اختلف في هذا الرجل المبهم في هذه الرواية، فقيل: إنه عبد الله بن سرجس. وقيل: إنه الحكم بن عمرو الغفاري. وقيل: عبد الله بن مغفل المزني. قال أبو الحسن ابن القطان: وداود هذا - يعني الأودي - وثقه ابن معين والنسائي. قال "وغلط أبو محمد ابن حزم غلطا قد بيناه عليه في أمثاله، وسبق إلى ذلك أبو بكر ابن مفوز، وذلك ان ابن حزم قال: "إن [كان] هذا هو عم عبد الله بن إدريس، فهو ضعيف، وإن لم يكن إياه فهو مجهول"، وهو ليس بعم لابن إدريس، فإن عم ابن إدريس هو داود بن يزيد الأودي، وأما هذا فهو داود بن عبد الله الأودي، وقد وثقه من ذكرنا وغيرهم. وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، ويبين له أمر هذا الرجل، فلا أدري أرجع عن قوله أم لا؟ " قلت: وداود هذا يقع غير منسوب في بعض الروايات، فيقع الوهم فيه، ولكن مبين في رواية زهير وأبي عوانة عنه، فقالا: داود بن عبد الله. أخرجهما جميعا أبو داود. ولما ذكر البيهقي هذا الحديث قال: "وهذا الحديث رواته ثقات، إلا

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 63

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #64

أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان: البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى". وهذا الذي ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى تعليل ضعيف. أما قوله: "إنه بمعنى المرسل"، فإن أراد به: يشبه المرسل في أنه لم يسم فيه الصحابي، فهذا صحيح، لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج ذاهبا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم بكونه صحابيا، لعدالة الصحابة كلهم. وإن أراد بأنه في معناه: أنه لا يحتج به كما لا يحتج بالمرسل، منعه الخصم لما ذكرناه. وقوله: "إنه مرسل جيد": غير جيد، بل هو مسند أو كالمسند. وقوله: "لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله"، فالأحاديث التي قدمها في "باب فضل المحدث" على "باب ما جاء في النهي عن ذلك": هو حديث [ابن] عمر في وضوء الرجال والنساء جميعا من وجهين، وحديث أم صبية. ولعله أراد الأحاديث التي ذكرناها في الغسل مع النساء من إناء واحد أو بعضها، وخصومه يتأولون تلك الأحاديث. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم صاحب أحمد بن حنبل بعد ذكر الأحاديث من الطرفين: "فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها اختلافا بعيدا، والذي يعمل به منها: أنه لا بأس أن يتوضأ - أو يغتسلا - جميعا من إناء واحد يتنازعانه، على حديث عائشة، وميمونة، وأنس، وابن عمر، وأم هانئ، وأم سلمة، وأم صبية، وغيرهم رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعلى

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 64

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #65

أنه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس أن تتطهر المرأة بفضل الرجل، ولأن الأحاديث التي جاءت بعد في الكراهية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكن في شيء منها: أن الكراهية في ذلك للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة، ولتلك الأحاديث علل"، ثم شرع الأثرم في تعليلها، فسنذكر ما ذكره، وما علته في ذلك إن شاء الله تعالى. وليس المقصود هاهنا، ولا في هذا الكتاب إقامة الحجج على طريقة النظر، وإنما ذكرنا هذا، لأن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى أراد ترجيح هذه الرويات على هذه الروايات، فذكرنا هنا تأويل خصمه وجمعه بين الحديثين، فله أن يقول: متى أمكن الجمع لا يرد أحد الحديثين بالآخر. وقول البيهقي رحمه الله تعالى: "وداود بن عبد الله لم يحتج به الشيخان" غير ضار، ولا مانع من الاحتجاج، وقد اعترف بأن الحديث رواته ثقات، وقد نقلنا أيضا توثيق داود عن ابن معين والنسائي، وكم من موثق في الرواية لم يخرجا له في "الصحيح"، ولا التزما إخراج كل موثق، وعبر الحافظ البيهقي في "المعرفة" عن هذا المعنى الذي ذكره في إبهام اسم الصحابي - وأنه بمعنى المرسل - عبارة غير جيدة، فقال: "وأما حديث [داود بن عبد الله] الأودي، عن [حميد] بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منقطع، وداود بن عبد الله منفرد به". [فربما] يتوهم فيه انقطاع من غير جهة إبهام اسم الصحابي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 65

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #66

، وليس كذلك فليعلم. وأما قول الأثرم: "إنه لا بأس أن تتطهر المرأة بفضل الرجل "فضعيف جدا، لأن الحجة لا تنحصر في رواية معين، فإذا صحت الرواية من أي جهة كان عمن كان بزيادة، لم يكن سقوط الزيادة في رواية أخرى قادحا. وأما العلل التي أشار إليها، فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ولما انتهى إلى تعليل حديث الأودي هذا قال: "فهو أحسنها إسنادا، إلا أنه مخالف لحديث الحكم بن عمرو، وحديث الحكم أحسن منه" فأما مخالفته له، فالمخالفة من الجانبين، وليس رد حديثه لحديث الحكم بأولى من العكس. وقوله: حديث الحكم أحسن منه" فيه نظر. حديث آخر في المعنى: روى شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع -: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. لفظ أبي داود. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي رواية الترمذي: "بفضل طهور المرأة - أو قال: [بسؤرها]-". وفي رواية: "بفضل طهور المرأة"، ولم يشك. ورواه الترمذي من حديث سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، فقال: عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 66

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #67

والذي يعتل به في هذا الحديث أمران: أحدهما: قول البخاري: "سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي يعد في البصريين، ويقال: الغفاري - ولا أراه يصح -، عن الحكم بن عمرو". وقال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح - يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -". والثاني: التعليل بالوقف، قال الدارقطني: "أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه: فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن [حجير] السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ". [والقائلون] بتقديم المرفوع على الموقوف يجعلون ذلك فتوى لا تعارض في الرواية. وممن صحح الحديث: أبو حاتم ابن حبان، وأخرجه في كتابه من حديث أبي داود، عن شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. رواه عن علي بن أحمد بن بسطام، عن عمرو بن علي بن بحر، عن أبي داود.

أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، ← البيهقي: "وبلغني ← الْحَکَمِ بْنِ عَمْرٍو ← الغفاري ولا أراه يصح

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 67

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #68

وفي "العلل": سئل الدارقطني عن حديث روي عن أبي حاجب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، فقال: "يرويه سليمان التيمي، واختلف عنه: فرواه أبو كدينة عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري". وقال الميموني: "قلت لأبي عبد الله: حديث الحكم بن عمرو يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول: "عن فضل سؤر المرأة"، وبعضهم يقول: "فضل وضوء المرأة"، ولا يتفقون عليه. قال: ورواه التيمي، إلا أنه لم يسمه، قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ". انتهى. حديث آخر في المعنى: روى عبد العزيز بن المختار عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً. أخرجه ابن ماجه والدارقطني والقاضي أبو بكر بن محمد بن بدر في كتاب " النهي ". وحاصل ما يعتل به على هذا الحديث وجوه: أحدها: الوقف، ذكر الأثرم أنه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده، وخالفه الناس فأوقفوه. قال: "وفيه أيضا علة أخرى: أن الذين أوقفوه لم يذكروا الكراهية للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجال".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 68

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #69

قال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في الباب: الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ". وذكر أبو الحسن ابن القطان أن "حديث ابن سرجس هو عند الدارقطني من رواية عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وشعبة يخالفه فيرويه عن عاصم فيقفه". قال: "ولما ذكره الدارقطني أورد رواية شعبة، ثم قال: "وهو أولى بالصواب". وذكر الترمذي في "علله" عن البخاري أنه قال: "الصحيح فيه موقوف". قال: "وعندي أن عبد العزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة لا يضره [وقف] من وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه هو عبد الله بن محمد بن سعيد [لا تعرف] حاله، وهو أبو محمد المقرئ المعروف بابن الجمال. وقد ذكره الخطيب [وعرف] برواته وتاريخ وفاته، غير حاله فلم يعرض لها، ولعله

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ← أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، ← البيهقي: "وبلغني

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 69

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #70

سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار، فأما الآن فهو عندي غير صحيح، [وأصح] منه وأولى أن يكون في هذا الباب: حديث حميد بن عبد الرحمن". انتهى ما أردت نقله هنا. وأقول: قد وجدنا الحديث من رواية غير ابن جمال، فأخرجه أبو عبد الله ابن ماجه في "سننه" عن محمد بن يحيى، عن معلى بن أسد، عن عبد العزيز. الوجه الثاني: أن يجعل حديث عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو حديثا واحدا اختلف في إسناده، ويعلل بذلك، فإن الطريقين اتفقا على الرواية عن عاصم، فإذا جعلا حديثا واحدا، قيل: رواه شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، وقال عبد العزيز بن المختار: عن عبد الله بن سرجس. وهذا هو الذي يفهم من كلام أبي عبد الله ابن ماجه القزويني، فإنه أخرج أولا حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، ثم اتبعه بحديث عبد الله بن سرجس، وقال: "هو وهم". قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر - بعد ما حكى هذا اللفظ عنه -: "يعني أن الصواب حديث عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو". وفي نسخة سماعنا نحن في "السنن" المذكورة: قال أبو عبد الله: "الصحيح هو الأول، والثاني وهم"، وهذا أصرح [بالمراد]. وكذا يشير كلام البيهقي إلى هذه الطريقة،

أولى

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 70

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #71

[فإنه] أخرج رواية عبد العزيز بن المختار من رواية إبراهيم بن الحجاج عنه، [ثم] قال: "وهكذا رواية معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار، وخالفه شعبة عن عاصم". فكلامه يدل على أنه حديث واحد اختلف فيه. ولخصومهم أن ينازعوا في ذلك ويجعلوهما حديثين مختلفين من رواية عاصم، أحدهما: عن أبي حاجب، عن الحكم، والثاني: عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس. وقد روى هذا القاضي أبو بكر محمد بن بدر في كتاب "النهي" من جهة إبراهيم بن الحجاج، عن عبد العزيز بن المختار، عن عاصم قال: حدثني عبد الله بن سرجس، وهذه عبارة ثبتت، وهكذا فعل من صنف، يجعلها أحاديث. قلت: ذكر أبو محمد عبد الحق صاحب "الأحكام" من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ثم قال: "وخرجه النسائي". قال ابن القطان: "انتهى ما ذكر، وهكذا قال: إن النسائي أخرجه، وليس كذلك، وإنما أخرج النسائي [حديث] حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم [أربع سنين] كما صحبه أبو هريرة قال: نهى

عاصم". فكلامه يدل على ← عبد العزيز بن المختار، وخالفه شعبة ← "وهكذا رواية معلى بن أسد ← أخرج رواية عبد العزيز بن المختار من رواية إبراهيم بن الحجاج عنه،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 71

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #72

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أبو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، [عن حميد .... ، فذكره. وداود الأودي] وثقه ابن معين وابن حنبل والنسائي، وقد بين في كتابه الكبير أنه إنما يعني بقوله: "خرجه النسائي": هذا الحديث، [لا] حديث عبد الله بن سرجس، فإنه أورده [مع] حديث ابن سرجس [بإسناده]، وأتبع حديث ابن سرجس تعليل البخاري له". حديث آخر: عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام قال: "كان نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه". أخرجه ابن ماجه. و"الحارث" هو: الأعور الهمداني، وذكرر الأثرم أنه لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، والحارث لا يحتج بحديثه. انتهى.

النسائي، وقد بين في كتابه الكبير ← ابْنُ حَنْبَلٍ ← ثقه ابن معين ← دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 72

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #73

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر - بعد ما روى حديث الحكم بن عمرو الغفاري -: "الآثار في هذا الباب [مضطربة] لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح [هي] الواردة بالإباحة، مثل حديث ابن عمر هذا، ومثله حديث جابر، ومثله حديث عائشة وغيرهم، كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء من إناء واحد معا، فإن عائشة رضي الله عنها [كانت تفعل] ذلك، وميمونة، وغيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه من إناء واحد جميعا". وقد تقدم ما قيل في هذا. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن منده: "وأما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضل وضوء المرأة، فروي عن أبي هريرة، وأبي ذر، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، ولا يثبت عن واحد منهم من جهة السند. قال عطاء وعكرمة ومن تابعهما:" إذا شرعا فيه جميعا فجائز، وإذا سبق أحدهما [فلا] ". وقال بعضهم: "لا بأس بفضلها ما لم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 73

Previous
151617
Next
All Chapters1. Book1. Chapter