الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #38
وهذا الحديث في الجزء [النيف] والثمانين من "الأفراد" للحافظ أبي الحسن الدارقطني. قال العقيلي: "وليس في الماء المشمس شيء يصح مسندا، وإنما فيه شيء من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ". وهذا الذي أشار إليه العقيلي من عمر رضي الله عنه رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن محمد، أخبرني صدقة بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: "إنه يورث البرص". أخرجه البيهقي من جهة الشافعي. و"إبراهيم بن محمد " هو: ابن أبي يحيى، وقد تقدم في المقدمة. وروى ايضا - أعني البيهقي - من حديث إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن حسان بن أزهر قال: قال عمر رضي الله عنه: "لا تغتسلوا بالماء المشمس، فإنه يورث البرص".
جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← هذا الذي أشار إليه العقيلي من عمر رواه الشافعي تعالى ← إنما فيه شيء من قول عمر بن الخطاب ← العقيلي: "وليس في الماء المشمس شيء يصح مسندا، ← وهذا الحديث في الجزء والثمانين من "الأفراد" للحافظ أبي الحسن الدارقطني.
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 38
