جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #2681
2681 - (م) - حدثنا أبو طاهر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنبأ محمد بن عمر بن حفص، وعبد الله بن إبراهيم بن الصباح، قالا: ثنا #437# هارون، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا ثابت: عن أنس قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فأنزل الله عز وجل: {ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا} إلى قوله: {حتى يطهرن}، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يجامعوهن في البيوت، ويفعلوا ما شاؤوا إلا الجماع، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول اليهود، فقالوا: يا رسول الله! أفلا نجامعهن؟! فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا قد وجد عليهما، فخرجا من عنده، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبث في آثارهما، حتى سقاهما من اللبن، فظنا أنه لم يجد عليهما.
أَنَسٍ، ← ثَابِتٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← هَارُونُ: ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الصَّبَّاحِ، ← أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ: ← أَبُو طَاهِرٍ، ← 4332م-
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [17] كتاب التفسير · Hadith 2681
