جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #2275
2275 - (م، خ عن ابن مسعود) - حدثنا شجاع بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: أنا الحسن بن محمد بن دكة، قال: ثنا محمد بن سليمان، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هذه أرضي وفي يدي أزرعها، ما له فيها حق، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ((ألك بينة؟)) قال: لا، قال: ((فلك يمينه))، فقال: يا نبي الله! إنه ليس يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء، قال: ((ليس لك منه إلا ذاك))، قال: فانطلق ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له لما أدبر: ((أما لئن حلف على ماله ليأخذه ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض)). #252# وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود قال: ((وهو عليه غضبان)).
أَبِيهِ ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← الحسن بن محمد بن دكة، ← أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ← شجاع بن علي، ← ابْنِ مَسْعُودٍ، ← (م، خ
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [15] كتاب الجنايات · Hadith 2275
