جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #2008
2008 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أحمد بن محمد وغيره، قالوا: ثنا سليمان، قال: ثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب: عن محمد، قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه ينزلونه منزلة الأمير، فتذاكروا المرأة يموت عنها زوجها، وهي حامل، فقلت: قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر، قال: وحدثت حديث سبيعة عن عبد الله بن عتبة، قال: فضمز إلي بعض أصحابه، ففطنت، فقلت: إني إذا لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، فكأنه استحيا، فقال: لكن عمه لم يكن يقول هذا، قال: فلقيت مالك بن أبي عامر الهمداني، فسألته، فذهب يذكر حديث سبيعة، فقلت: ليس عن هذا أسألك، أسمعت ابن مسعود يقول فيه شيئا؟ قال: نعم، ذكروا ذاك عنده، فقال: ما تقولون إن وضعت قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر؟ قلنا: تنتظر حتى تمضي أربعة أشهر وعشر، قال: فما تقولون إن مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع؟ قلنا: حتى تضع، قال: تجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة! #111# لنزلت سورة النساء الصغرى -أو القصرى- بعد الطولى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عَارِمٌ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← سُلَیْمَانَ ← أحمد بن محمد وغيره، ← سُلَیْمَانَ ← خ
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 2008
