جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #2000
2000 - (م) - حدثنا عبد الواحد بن أحمد، قال: أنا أبو عمر الطلحي، قال: أنا محمد بن علي بن الجارود، قال: ثنا أحمد بن عصام، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا عمار بن رزيق: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قال: فأخذ الأسود كفا من حصباء، فحصبه، وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. وفي رواية يحيى بن آدم، عن عمار بن زريق: إن جاءت بشاهدين أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإلا لم ندعه.
أَبِي إِسْحَاقَ ← عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، ← أبو عمر الطلحي، ← عبد الواحد بن أحمد ← 4332م-
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 2000
