جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1860
1859 - (خ، م) - حدثنا علي بن مالك بن سعيد الفارقي، قال: أنا محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري يعرف بابن الطفال، قال: أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بجير، قال: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))، قيل: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: ((إذا #27# سكتت فهو رضاها)). وفي الباب: عن عائشة.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ← هِشَامٍ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ← أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بجير، ← محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري يعرف بابن الطفال، ← علي بن مالك بن سعيد الفارقي، ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1860
