جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1855
1854 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا محمد بن علي بن عبد الملك، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا عمران بن موسى، وأحمد بن محمد بن عبد الكريم، قالا: ثنا بندار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة: عن أبي حمزة، قال: سمعت ابن عباس، وسئل عن المتعة بالنساء، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما كان ذاك؛ وفي النساء قلة، والحال شديد، فقال ابن عباس: نعم.
ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي حَمْزَةَ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← بُنْدَارٌ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ← عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← محمد بن علي بن عبد الملك، ← سُلَیْمَانَ ← خ
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1855
