جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1902
1902 - (خ) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن احمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا جرير وأبو معاوية واللفظ لجرير، عن الأعمش، عن شقيق: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها)). ومن ذلك: أن لا يكلمن إلا بإذن أزواجهن؛ للنهي الذي ورد فيه إلا لضرورة تتعين.
عَبْدُ اللَّهِ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، -وَاللَّفْظُ لِجَرِيرٍ- ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، ← خ
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1902
