جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1806
1805 - (خ، م) - حدثنا محمد بن علي العميري، قال: ثنا علي ابن محمد بن أحمد، قال: أنا أبو علي، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار: عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه؛ فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة -أو قال: قيمة- لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق))، قال سفيان: كان عمرو يشك فيه هكذا. وفي رواية مالك عن نافع: ((قيمة العدل))، فلم يشك، وكذلك في رواية جرير والليث وعبيد الله، عن نافع. وقال ابن أبي ذئب: عن نافع: ((إن كان موسرا فقد عتق كله)).
أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ← أَبُو عَلِيٍّ ← علي ابن محمد بن أحمد، ← محمد بن علي العميري، ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1806
