جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1715
1714 - (م) - حدثنا عبد الوهاب بن محمد، وأحمد بن محمد وغيرهما، قالوا: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الله بن يعقوب، قال: ثنا يحيى بن بحر، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء جميعا: عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة - قال أحدهما: المعاومة، وقال الآخر: بيع السنين-، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وجاء بألفاظ مختلفة نذكرها ليوقف على معناها.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أبي الزبير، وسعيد بن ميناء جميعا: ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← يحيى بن بحر، ← عبد الله بن يعقوب ← أَبُو عَبْدِ اللهِ: ← عبد الوهاب بن محمد، وأحمد بن محمد وغيرهما، ← 4332م-
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1715
