جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1688
1687 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا المعتمد بن محمد بن محمد النسفي بها، قال: أنا هارون بن أحمد، قال: ثنا أبو خليفة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب: عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك حتى يأتي الخازن، ثم تعال فخذ ورقك، فقال عمر رضي الله عنه: كلا، والذي نفسي بيده لتنقدنه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)). وفي الباب: عن عثمان بن عفان، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وفضالة بن عبيد، وأبي بكرة، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب قالا: نهى عن بيع الورق بالذهب نسيئا.
مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو خَلِيفَةَ، ← هارون بن أحمد، ← المعتمد بن محمد بن محمد النسفي بها، ← الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1688
