القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي #1304
1304/ 3309 - (1) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك (4). _________ (1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 159، رقم 10803، 11/ 158، رقم 10801) ابن منصور (1/ 114، رقم 366). (2) فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية لبدعته، والمسألة فقيه فلا ضرر منه، وأخرجه ابن منصور بسند حسن (1/ 114، رقم 365). (3) فيه زائدة بن موسى، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، رقم 10846) وابن منصور (1/ 114، رقم 364). (4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شاهد عند عبد الرزاق (9/ 70، رقم 16398).
مَكْحُولٌ ← سَعِيدٍ، ← مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 15 - ومن كتاب الوصايا · Hadith 1304
