649- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، : قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ , قَالَ : أَخَذْتُهُ مِنْ فَوْزَانَ وَصَحَّحَهَا , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الأَحْوَلِ الْمِشْكَانِيِّ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ مِنَ الْمَوْصِلِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ لَهُ : أَلَيْسَ تُثْبِتُ خِلاَفَةَ عَلِيٍّ ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ , كَانَ إِمَامًا مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ رَوَى عَنْهُ عِدَّةٌ , وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ سَفِينَةَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ , فَقَالَ : بِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا , سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ , رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , وَالْعَوَّامُ , وَعَبْدُ الْوَارِثِ , وَحَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ , هَؤُلاَءِ خَمْسَةٌ أَحْفَظُ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْهُ , قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلاَفَةَ عَلِيٍّ ؟ قَالَ : بِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا . زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ : قُلْتُ : يَكُونُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : مَا أَجْتَرِئُ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ السُّنَّةِ , تَأَوَّلَ فَأَخْطَأَ , قُلْتُ : مَنْ قَالَ : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : تَدُورُ رَحَا الإِسْلاَمِ بِخَمْسٍ وَثَلاَثِينَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : لِسِتٍّ وَثَلاَثِينَ , إِنَّهَا مِنْ مُهَاجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : لَقَدِ اجْتَرَأَ هَذَا وَمَا عَلِمَهُ , أَيَكُونُ أَنْ يَصِفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْلاَمَ لِسِنِينَ هُوَ فِي الْحَيَاةِ , إِنَّمَا يَصِفُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ السِّنِينَ قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ : أَثْبَتُ شَيْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلاَفَةِ عَلِيٍّ ؟ قَالَ : مَنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلاَفَةَ عَلِيٍّ فَيَزْعُمُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي رَهَجٍ وَفِتْنَةٍ وَأَبْطَلَ أَحْكَامَهُمْ ؟ قَالَ : فَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ سَفِينَةَ , وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ . حَدِيثُ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تَدُورُ رَحَا الإِسْلاَمِ لِخَمْسٍ وَثَلاَثِينَ) . فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثْبِتُ أَنَّ أَمْرَ النَّاسِ خَمْسٌ وَثَلاَثُونَ , أَمْرُهُمْ عَلَى الْحَقِّ قَالَ : وَيُرْوَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَمْرُهُ خَمْسَ سِنِينَ , لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ . قَالَ : فَكَانَ هَذَا عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خَمْسٌ وَثَلاَثُونَ) ، قَالَ : وَمَنْصُورٌ يَرْوِي , عَنْ رِبْعِيٍّ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : (سَتَزُولُ رَحَا الإِسْلاَمِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ) زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ بَكْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَزُولُ رَحَا الإِسْلاَمِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ) .