الجامع في الحديث لابن وهب #661
661 - أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ التَّمَائِمِ، وَالتِّوَلِ» ، فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَدْ عَرَفْنَا التَّمَائِمَ، فَمَا التِّوَلُ؟ فَقَالَ: مَا يَتَحَبَّبُ بِهِ بَعْضُ النِّسَاءِ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ كَالْكَهَانَةِ وَأَشْبَاهِهَا
ابْنُ سَمْعَانَ
الجامع في الحديث لابن وهب · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 661
