المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح #175
175]- (980) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُالْوَارِثِ، نَا أَيُّوبُ، حَ، وَ (324) نَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ، قَالَتْ: كُنَا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَلاَ تَخْرُجَ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ»، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَا ابَا (1) نَعَمْ، وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلاَ قَالَتْ بَا ابَا، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ, أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، - شَكَّ أَيُّوبُ، قَالَهُ عَبْدُالْوَارِثِ - وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا. وَخَرَّجَهُ في: باب خُروجِ النِّساءِ الحِيَّضِ (974)، وَإذا لم يَكُن لَها جِلْبَاب في العِيدِ (980)، وبابِ اعْتِزَالِ الحيَّضِ المصَلَّى (981)، وفِي بَابِ وُجوبِ الصَّلاةِ في الثِّيابِ (351)، وفِي بَابِ التَّكْبِير أيَّام مِنًى (971) (2).
حَفْصَةَ، ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← مُحَمَّدٍ ← و، ← أَيُّوبَ ← عَبْدُالْوَارِثِ ← أبومعمر ← خ
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · 4 - كِتاَبُ الْحَيْضِ · Hadith 175
