المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح #1823
1823] (2218) (6765) خ ونا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ, عَنْ ابْنُ شِهَابٍ. و (6749) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بنِ أبِي وقاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، قَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. زَادَ الْلَّيْثُ: انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: ابْنُ وَلِيدَةِ أبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَهَاوَنَا (1) إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. زَادَ الْلَّيْثُ: فَنَظَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» , ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» , لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله. وَخَرَّجَهُ في: بَاب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ (2421)، وفِي بَابِ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبته (6765) , وفِي بَابِ إِثْمِ مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ أو مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ من الفرائض (6765)، وفِي بَابِ غزوة الفتح (4303) , وفِي بَابِ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ (2218) , وفِي بَابِ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا (7182) , وباب تفْسِير المشَبَّهَات (2053)، وبَاب قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنْ الدَّعْوَى (2745)، وفِي بَابِ أمِّ الوَلَدِ (2533).
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← ابْنِ شِهَابٍ، وَ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← خ
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · 53 - كِتَاب الْفَرَائِضِ · Hadith 1823
