المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح #1195
1195]- (5105) قَالَ البُخَارِيّ: وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سُفْيَانَ, حَدَّثَنِي حَبِيبٌ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ, وَمِنْ الصِّهْرِ سَبْعٌ, ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}. وَجَمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِهِ, وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً, ثُمَّ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ, وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ, وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ, لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ, وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ. وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَحْرُمُ, وَهَذَا مُرْسَلٌ.
ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← حَبِيبٌ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ← الْبُخَارِي
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · 21 - كِتَاب النِّكَاحِ · Hadith 1195
