المجالسة وجواهر العلم #1161.1
Daif
1161 - / م - نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [ص:17]: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأة على ملئ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ؛ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا» __________ [إسناده ضعيف] .
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ← 4332م-
المجالسة وجواهر العلم · الجزء التاسع · Hadith 1161.1
