الجامع الکبير السيوطي #26014
لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاث، فَإِنْ مَرَّتْ ثَلاثٌ فَلْيَلْحَقْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ فَقْدِ اشْتَركَا في الأَجْرِ، وَإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ فقد بَاءَ بِالإِثْم. د عن أبي هريرة (2).
الجامع الکبير السيوطي · باب كان · Hadith 26014
