الجامع الکبير السيوطي #23473
مَنْ وَلِيَ عَشَرَةً فَحَكَمَ بَينَهُمْ بِمَا أَحبُّوا أَوْ كَرِهُوا جِئَ بهِ مَغْلُولَةً يَدُهُ، فَإِنْ عَدَلَ وَلَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَحِفْ فَكَّ اللهُ عَنْهُ، وإنْ حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ أَو ارْتَشَى وَحَابَى فِيهِ شُدَّتْ يَسَارُهُ إلَى يَمِينه ثُمَّ رُمِيَ به فِي جَهَنَّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خَمْسَمائَة عَامٍ. ك عن ابن عباس (3).
الجامع الکبير السيوطي · باب كان · Hadith 23473
