التحقيق في أحاديث الخلاف #1802
1702 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنِي أَحْمد بن يَعْقُوب قَالَ ثَنَا الْوَلِيد بن سَلمَة الأردني ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَان الْيمن فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلَ مَا لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يِعْتِقَ مَا لَا يَمْلَكُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَليّ وجَابر وَلَكِنَّهَا طُرُقٌ مُجْتَنِبَةٌ بِمَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ مَا يَصْلَحُ اجْتِنَابُهُ إِلَّا أَنَّ تِلْكَ ثَمَرَة مَسْأَلَة الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِدْعَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← الوليد بن سلمة الأردني ← أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← إسماعيل بن الفضل البلخي ← مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ← الدَّارَقُطْنِيُّ
التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ · Hadith 1802
