التحقيق في أحاديث الخلاف #1727
1717 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أْبُو بكر بن بَشرَان قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحول ثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْجَعْفَرِي ثَنَا عبد الله بن سَلمَة وَابْن أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ بِقَلِيل مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَوْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ابْنُ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الشَّهَادَةِ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْأَحَادِيثُ فِي الشَّهَادَةِ لَا تَصِحُّ مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ وَقد اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله شَاهِدي عَدْلٍ عَلَى مَا سَبَقَ مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا قَوْلُهُ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَهَذَا إِنَّمَا ينْطَلق عَلَى الذُّكُورِ وَقَدْ قَالَ الزُّهْرِيُّ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَا يجوز شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلذَّمِّيَّةِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَقَوله وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، ← عبد الله بن سَلمَة وَابْن أَسْلَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلُ ← الدَّارَقُطْنِيُّ ← ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أْبُو بَكْرِ بن بَشرَان
التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ النِّكَاحِ · Hadith 1727
